أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل التاسع — في التقادم
المادة 534
لا يجوز منح أى يوم امهال ادارى أو قانوني أو قضائي الا في الاحوال المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل والمتعلق بتمديد الآجال الخاصة بالاحتجاج أو بتمديد استحقاقات السندات القابلة للتحويل