الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل التاسع — في التقادم
المادة 532
ان تقديم الشيك أو اجراء الاحتجاج فيه لا يمكن اجراؤهما الا في يوم عمل، واذا وافق اليوم الاخير من الاجل الذي يمنحه القانون لاتمام الاجراءات المتعلقة بالشيك ولاسيما تقديمه للوفاء أو تحرير الاحتجاج يوم عيد رسمي فيمتد هذا الاجل لغاية يوم العمل التالى . أما أيام الاعياد الرسمية التي تتخلل الاجل المذكور فانها داخلة في حسابه وتشبه حكما بايام الاعياد الرسمية الايام التي لا يجوز فيها المطالبة بأى وفاء أو اجراء أى احتجاج على مقتضى القوانين الجاري بها العمل