أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل التاسع — في التقادم
المادة 530
يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للشيك وما يحتوى عليه من التظهيرات وعلى الانذار بوفاء قيمة الشيك . ويذكر فيه وجود أو غياب الملزم بالوفاء وبيان أسباب الامتناع عن الوفاء والعجز عن الامضاء أو الامتناع عن الامضاء ومقدار ما دفع من مبلغ الشيك في حالة الوفاء الجزئي.