الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل التاسع — في التقادم
المادة 528
لا تسرى مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى الا من تاريخ آخر اجراء قضائى . ولا يطبق التقادم اذا صدر الحكم بالاداء أو حصل الاعتراف بالدين بموجب ورقة مستقلة.
لا أثر لانقطاع التقادم الا بالنسبة لمن أتخذ ضده الاجراء القاطع على أنه يجب على المدعى عليهم عند الطلب أن يؤيدوا بالي من أنه لم يبق بذمتهم شيء منه كما يلزم ورثتهم أو خلفاؤهم أن يؤدوا يمينا على أنهم يعتقدون عن حسن نية أنه لم يبق شيء من الدين