الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل التاسع — في التقادم
المادة 527
تتقادم دعاوى الرجوع بالنسبة لحامل ضد المظهرين أو الساحب أو الملزمين الآخرين، بمضى ستة أشهر من تاريخ انقضاء مهلة التقديم .
أما دعاوى الرجوع المتعلقة بمختلف الملزمين بوفاء الشيك على بعضهم بعضا، فانها تتقادم بمضى ستة أشهر من تاريخ اليوم الذي سدد فيه الملزم قيمة الشيك أو من اليوم الذي رفعت فيه الدعوى عليه .
وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاثة أعوام من تاريخ انقضاء مهلة تقديمه .
على أنه في حالة سقوط الحق أو التقادم، فانه يبقى الحق في رفع الدعوى على الساحب الذى لم يوفر مقابل الوفاء أو على غيره من الملزمين الذين حصلوا على اثراء غير عادل .