أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل السابع — في تعدد النظائر
المادة 525
وفاء الشيك بموجب أحد نظائره مبرىء للذمة ولو لم يكن مشترطا به ان هذا الوفاء يبطل مفعول النظائر الاخرى .
ان المظهر الذي أحال النظائر لاشخاص مختلفين وكذلك مظهريها اللاحقين ملزمون بموجب جميع النظائر التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها .