أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل السادس — في الرجوع لعدم الوفاء
المادة 522
يحق لكل ملزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفا لذلك أن يطلب في حالة تسديده قيمة الشيك تسليمه هذا الاخير مع الاحتجاج وحساب بالمخالصة .
ويجوز لكل مظهر سدد قيمة الشيك أن يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين التابعين له