الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الرابع — في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل › القسم الثاني — نقل الاشياء الفقرة الاولى عقد نقل الاشياء
المادة 51
اذا كانت الاشياء المنقولة مما تنقص وزنا أو كيلا على العموم من جراء النقل فيضمن الناقل فقط مقدار النقص الزائد عما جرى العرف بالتسامح فيه ..
ولا يجوز التمسك بحدود المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة اذا ثبت بناء على ظروف الواقع، أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الاسباب المبررة للتسامح .
واذا كانت الاشياء المنقولة بموجب تذكرة نقل واحدة موزعة على عدة اجزاء أو طرود فيحسب التسامح بالنسبة لكل جزء أو طرد اذا كان وزنه عند الارسال مذكورا على حدة بتذكرة النقل أو كان من الممكن اثباته بطريقة أخرى ة المادة 52 : فيما عدا حالة الاشتراط الكتابي المدرج بسند النقل والمطابق للقوانين والانظمة الجارى بها العمل والمبلغ لعلم المرسل، يجوز للناقل، عدا حالة الخطأ العمدي أو الجسيم المرتكب منه أو من مستخدمه :
I تحديد مسؤوليته بسبب الضياع أو التلف بشرط ألا يكون التعويض المقرر أقل بكثير من قيمة الشيء نفسه بحيث يصبح في الحقيقة وهميا ، 2 T اعفاؤه كليا أو جزئيا من مسؤولية التأخير .
3 - يكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن يعفي الناقل كليا من مسؤوليته عن الفقدان الكلي أو الجزئي أو التلف.