أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل السادس — في الرجوع لعدم الوفاء
المادة 519
جميع الاشخاص الملزمين بمقتضى شيك مسؤولون على وجه التضامن قبل حامله • ويحق لحامله مطالبة هؤلاء الاشخاص منفردين أو مجتمعين بدون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم .
وكل موقع على شيك أو في قيمته، يملك هذا الحق ان الدعوى المرفوعة على أحد الملزمين لا تمنع من مطالبة الباقين ولو كانوا لاحقين لمن رفعت عليه الدعوى أولا •