الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل السادس — في الرجوع لعدم الوفاء
المادة 518
يجوز للساحب أو لاى مظهر أو ضامن الوفاء أن يعفى الحامل من الاحتجاج لممارسة حق الرجوع، بناء على شرط الرجوع بالأمصاريف» أو «بدون احتجاج» أو أى شرط آخر مماثل ومذيل بتوقيعه .
ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الشيك في الاجل المقرر ولا من القيام بالاخطارات اللازمة 1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه وعلى من يتمسك ضد الحامل بعدم مراعاة هذا الاجل أن يثبت ذلك واذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على جميع الموقعين. أما اذا كتبه أحد المظهرين أو أحد ضامني الوفاء فلا تسرى آثاره الا عليه وحده. واذا قدم الحامل احتجاجا على الرغم من الشرط الذى كتبه الساحب، تحمل هو وحده مصاريفه. أما اذا كان الشرط صادرا عن أحد المظهرين أو أحد ضامني الوفاء، فان مصاريف الاحتجاج على فرض وقوعه، يجوز تحصيلها من جميع الموقعين