الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل السادس — في الرجوع لعدم الوفاء
المادة 517
يجب على حامل الشيك أن يخطر المظهر له والساحب بالامتناع عن الوفاء خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم تحرير الاحتجاج، أو ليوم التقديم ان اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف .
ويجب على كاتب الضبط اذا كان الشيك يشتمل على بيان اسم الساحب وموطنه اعلامه في ظرف ثمانية وأربعين ساعة من تسجيل الاحتجاج بالبريد باسباب الامتناع عن الدفع بواسطة رسالة موصى عليها ..
وعلى كل مظهر اعلام من ظهر له بالاخطار الذي بلغه في يومى العمل التاليين ليوم تسلمه للاخطار وان يبين له أسماء الذين صدرت عنهم الاخطارات السابقة وعناوينهم ويجرى ذلك من مظهر الى مظهر حتى الوصول الى الساحب، وتسرى الآجال المذكورة من تاريخ تسلم الاخطار السابق .
واذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو كتبه بأحرف لا تقرأ فيمكن الاقتصار على اخطار المظهر السابق .
يجوز لمن وجب عليه الاخطار أن يقوم به على أي شكل كان حتى بمجرد ارسال الشيك.
ويجب عليه اثبات قيامه به في الاجل المحدد له، وتعتبر هذه المهلة المرعية اذا أرسل الاخطار خلالها برسالة عن طريق البريد .
من أهمل القيام بالاخطار في الاجل المبين أنفا لا يكون عرضة السقوط حقه بفواته ولكن يكون مسؤولا عند الاقتضاء بتعويض الضرر المترتب عن تقصيره بشرط ألا يتجاوز هذا التعويض مبلغ الشيك .