الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الخامس — الشيك المسطر
المادة 513
لا يمكن للمسحوب عليه أن يوفي شيكا محتويا على تسطير عام الا لمصرف معين أو لرئيس مكتب الصكوك البريدية أو لاحد عملاء المسحوب عليه ولا يمكن للمسحوب عليه أن يوفي شيكا محتويا على تسطير خاص الا الى مصرف معين أو الى عميله اذا كان هذا المصرف هو المسحوب عليه على أن المصرف المعين يمكنه أن يسعى لدى مصرف آخر لقبض قيمة الشيك ولا يجوز لمصرف أن يحصل على شيك مسطر الا من أحهد عملائه أو مصلحة الصكوك البريدية أو من مصرف آخر ولا يجوز له أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غيرهم .
اذا كان الشيك يحتوى على عدة تسطيرات خاصة فلا يمكن للمسحوب عليه وفاؤه الا فى حالة وجود تسطرين ويكون أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرف المقاصة .
للجمهورية الجزائرية 1355 واذا أعمل المسحوب عليه أو المصرف مراعاة الاحكام المتقدمة.
فانه يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل مبلغ الشيك .