الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الخامس — الشيك المسطر
المادة 512
يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره فتكون له الآثار المبينة في المادة 513 .
يحصل التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك.
ويكون التسطير عاما أو خاصا ..
يكون التسطير عاما اذا كان لا يتضمن بين الخطين أى تعيين أو كلمة «مصرف» أو ما يقابلهما ويكون خاصا اذا كتب بين الخطين اسم أحد المصارف .
ان التسطير العام يمكن تحويله الى تسطير خاص غير انه لا يجوز تحويل التسطير الخاص الى تسطير عام .
ان الشطب على التسطير أو على اسم المصرف المعين يعتبر كان لم يكن