أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الرابع — تقديم الشيك ووفاؤه
المادة 508
في حالة ضياع الشيك يجوز المالك أن يطالب بوفاء تيمته بموجب نسخته الثانية أو الثالثة أو الرابعة الخ ... :
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية واذا لم يتمكن من أضاع الشيك من احضار نسخته الثانية أو الثالثة أو الرابعة الخ ... ، جاز له بأن يطالب بوفاء قيمة الشيك الضائع والحصول على ذلك بمقتضى أمر من القاضي بعد أن يثبت ملكيته له بدفاتر وأن يقدم كفيلا .