الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الرابع — تقديم الشيك ووفاؤه
المادة 507
مع الاحتفاظ بأحكام التنظيم الخاص بالصرف اذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في الجزائر، جاز وفاء قيمته في الاجل المحدد لتقديمه على أساس قيمته بالدنانير في يوم الوفاء. واذا لم يتم الوفاء في يوم التقديم فيكون للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك بسعر الدنانير في يوم التقديم أو في يوم الوفاء .
يجب اتباع السعر الرسمى لمختلف العملات الاجنبية التي تحرر بها الشيكات لاجل تحديد قيمة هذه العملات بالدنانير.
على أنه يمكن للساحب اشتراط حساب المبلغ الذي يدفع وفقا بأوربا أو باحد البلدان الواقعة على شاطىء البحر الابيض السعر معين بالشيك المتوسط، واما في مدة سبعين يوما اذا كان الشيك صادرا في أي بلد آخر مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتنظيم الصرف .
وتسرى الآجال المذكورة أعلاه من اليوم المعين في الشيك كتا يع لاصداره