أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الرابع — تقديم الشيك ووفاؤه
المادة 506
من أوفى قيمة شيك بغير معارضة، عد وفاؤه | صحيحا واذا أوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير، وجب عليه التحقق من صحة تسلسل التظهيرات وليس من تواقيع المظهرين .