الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الرابع — تقديم الشيك ووفاؤه
المادة 505
يحق للمسحوب عليه أن يطلب من الحامل عند وفائه قيمة الشيك أن يسلمه اليه مع التأشير عليه بالمخالصة.
ولا يجوز للحامل أن يرفض الوفاء الجزئي .
واذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، جاز للحامل أن يطلب الوفاء على قدر مقابل الوفاء ...
وفي حالة الوفاء الجزئى يحق للمسحوب عليه أن يطلب ذكر هذا الوفاء في الشيك واعطاءه مخالصة بذلك .
وتعفى هذه المخالصة المدرجة في الشيك نفسه من الطابع المالي .
وتبرأ ذمة الساحبين والمظهرين بقدر الوفاء الجزئي من أصل مبلغ الشيك .
ويجب على الحامل تحرير احتجاج بالنسبة لباقي المبلغ