الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الرابع — تقديم الشيك ووفاؤه
المادة 502
ان تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة بعد بم تقديمه للوفاء
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-02 (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 502 : يعد التقديم المادي للشيك إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.
يمكن أن يتم هذا التقديم أيضا، بأية وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما".