أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الأول — التجار
المادة 4
يعد عملا تجاريا بالتبعية :
- الاعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره ، الالتزامات بين التجارة