أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الثالث — الضمان الاحتياطي
المادة 499
يلتزم ضامن الوفاء بمثل ما التزم به الشخص المضمون .
ويكون التزام ضامن الوفاء صحيحا وان كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاى سبب آخر غير عيب في الشكل .
اذا أوفى الضامن الاحتياطى مبلغ الشيك فانه يكتسب الحقوق الناتجة عن الشيك تجاه المضمون والملتزمين تجاه هذا الاخير بمقتضى الشيك .