أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الثاني — في انتقال الشيك
المادة 496
ان التظهير بعد الاحتجاج أو انقضاء أجل التقديم، لا تترتب عليه الا الآثار المترتبة على الاحالة العادية 1354 الجريدة الرسمية ان التظهير بدون تاريخ يعتبر حاصلا قبل الاحتجاج أو انقضاء الاجل المشار اليه في الفقرة السابقة الا اذا ثبت العكس.
ويحظر تقديم تواريخ الاوامر بالدفع والا كان ذلك تزويرا .