أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الثاني — في انتقال الشيك
المادة 492
ان التظهير الموضوع على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا بمقتضى الاحكام التي تسود الحق في الرجوع ولكن ليس من شأنه أن يحول السند الى شيك لامر .