أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الثاني — في انتقال الشيك
المادة 491
يعتبر من يحوز شيكا قابلا للتظهير أنه حامله الشرعى متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان آخر تظهير على بياض، وتعد التظهيرات المشطبة على هذا الوضع كأن لم تكن، واذا كان التظهير على بياض متبوعا بتظهير آخر فان الموقع على هذا التظهير الاخير يعتبر قد اكتسب الشيك ، بموجب تظهير على بياض .