أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الثاني — في انتقال الشيك
المادة 488
يجب أن يكتب التظهير على الشيك أو على ورقة أخرى ملحقة به ويجب أن يوقع عليه المظهر .
ويجوز ألا يعين المستفيد في التظهير وأن يكون مقصورا فحسب على توقيع المظهر وهو التظهير على بياض، وفي هذه للجمهورية الجزائرية 1353 الحالة الاخيرة يشترط لصحة التظهير أن يكون مكتوبا على ظهر الشيك أو على الورقة الملحقة ..