أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الثاني — في انتقال الشيك
المادة 487
يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن ان التظهير الجزئي باطل . .
كما ان تظهير المسحوب عليه باطل ان التظهير للحامل يعد بمثابة تظهير على بياض ان التظهير للمسحوب عليه يعتبر بمثابة ابراء فحسب الا في حالة ما اذا كان للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التطهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك