أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الثاني — في انتقال الشيك
المادة 485
ان الشيك المشترط دفعه الى شخص مسمى بموجب اشتراط صريح للامر» أو بدونه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير أما الشيك المشترط دفعه الى شخص مسمى مع شرط «ليس لامر أو شرط مماثل لا يكون قابلا للتداول الا حسب الاوضاع المقررة للاحالة العادية وبما يترتب عليها من النتائج.