أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الاول — في انشاء الشيك وصيغته
المادة 479
اذا كتب الشيك بالاحرف الكاملة وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المكتوب بالاحرف الكاملة .
واذا كتب المبلغ عدة مرات سواء بالاحرف الكاملة أو بالارقام فالعبرة عند الاختلاف لاقلها مبلغا .
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية