أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الاول — في انشاء الشيك وصيغته
المادة 477
يمكن تحرير الشيك لامر الساحب نفسه .
ويجوز سحب الشيك لحساب شخص من الغير :
ولا يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه الا في حالة سحبه من مؤسسة على مؤسسة أخرى مملوكة لساحبه نفسه وبشرط ألا يكون هذا الشيك لحامله .