أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الاول — في انشاء الشيك وصيغته
المادة 475
لا يخضع الشيك لشرط القبول واذا كتب على الشيك بيان القبول عد كأن لم يكن • على أنه يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك، وهذا التأشير يفيد اثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير .