الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الاول — في انشاء الشيك وصيغته
المادة 473
اذا خلا السند من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة، فلا يعتبر شيكا الا في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الآتية :
اذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فان المكان المبين بجانب اسم المحسوب عليه يعتبر مكان الوفاء . فاذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذكور أولا .
واذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرها يكون الشيك واجب
- الدفع في المكان الذى به المحل الاصلى للمسحوب عليه .
ان الشيك الذي لم يذكر فيه مكان انشائه يعتبر انشاؤه قد تم فى المكان المبين بجانب اسم الساحب