أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الاول — في انشاء الشيك وصيغته
المادة 472
يحتوى الشيك على البيانات الآتية : 1 ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها ،
2 - أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين ، 3 اسم الشخص الذى يجب عليه الدفع (المسحوب عليه)، 4 بيان المكان الذي يجب فيه الدفع ، - 5 6 - بيان تاريخ انشاء الشيك ومكانه ، 6 توقيع من أصدر الشيك (الساحب)