أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الثاني — السند لامر
المادة 469
كما تطبق على السند لامر الاحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي (المادة (409) وفى الحالة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة المذكورة اذا لم يعين في الضمان الشخص الذي يضمنه فان الضمان يعد حاصلا للملزم بالسند لامر .