الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الثاني — السند لامر
المادة 468
تطبق أيضا على السند الامر الاحكام المختصة بالسفتجة الواجبة الدفع لدى الغير أو في منطقة غير المنطقة التي يوجد فيها المسحوب عليه المادتان 391 و (406) والاحكام المختصة باختلاف البيانات المتعلقة بالمبلغ الواجب ايفاؤه (المادة 392) والاحكام المختصة بنتائج وضع التوقيع ضمن الشروط المبينة في المادة 393 وبنتائج توقيع شخص ليس بيده توكيل أو تجاوز حدود وكالته (المادة (393) . 1352 الجريدة الرسمية