الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الثاني — السند لامر
المادة 465
يحتوى السند لامر على : 1 شرط الامر أو تسمية السند مكتوبة في نفس النص وباللغة المستعملة لتحريره ، 2 الوعد بلا قيد ولا شرط بأداء مبلغ معين ، -3 تعيين تاريخ الاستحقاق . 4 تعيين المكان الذي يجب فيه الاداء ،
5 - اسم الشخص الذى يجب أن يتم الاداء له أو لامره ، 6 تعيين المكان والتاريخ اللذين حرر فيهما السند ، 7 توقيع من حرر السند أى (الملزم) .