الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثالث عشر — أحكام عامة
المادة 462
ان السفتجة التي يحل أجل وفائها في يوم عيد رسمي لا يمكن المطالبة بها الا في أول يوم عمل يليه، وكذلك جميع الاجراءات المتعلقة بالسفتجة ولا سيما تقديمها للقبول والاحتجاج فانه لا يمكن القيام بهما الا في أيام العمل ...
واذا وجب القيام بأحد هذه الاجراءات في أجل معين يوافق آخر يوم منه يوم عيد رسمى فيمدد الاجل الى أول يوم عمل يليه وتعتبر أيام العيد التي تتخلل الاجل في حساب مدته