الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الحادي عشر — في التحريف
المادة 461
جميع الدعاوى الناشئة عن السفتجة والمرفوعة على قابلها تسقط بمضى ثلاثة أعوام من تاريخ الاستحقاق .
وتسقط دعاوى الحامل ضد المظهرين أو الساحب بمصى عام واحد من تاريخ الاحتجاج المحرر في المدة القانونية أو من تاريخ الاستحقاق اذا كانت السفتجة مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف • وتسقط دعاوى المظهرين على بعضهم بعضا أو على الساحب بعد مضى ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي سدد فيه المظهر السفتجة أو من يوم رفع الدعوى عليه ..
لا تسرى مدة التقادم في حالة رفع الدعوى الا من يوم آخر اجراء قضائى ولا يطبق التقادم اذا كان قد صدر حكم أو اعتراف بالدين بموجب اجراء مستقل لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة لمن اتخذ ضده الاجراء القاطع .
على أن الاشخاص المدعى عليهم بالدين يلزمون عند الطلب بأداء اليمين على براءة ذمتهم، كما يلزم ورثتهم أو خلفاؤهم على أن يؤدوا يمينا على أنهم يعتقدون عن حسن نية أنه لم يبق شيء من الدين .