أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم العاشر — في تعدد النظائر والنسخ 1 في تعدد النظائر
المادة 458
يحق لحامل السفتجة أن يستخرج نسخا منها يجب أن تكون النسخة مطابقة تماما للاصل مع ما يشمل عليه من التظهيرات وجميع البيانات الاخرى وأن يبين فيها الحد الذي تنتهى اليه .
ويمكن تظهيرها وضمانها احتياطيا بمثل الكيفية التي تجري على الاصل ويترتب عليها ما يترتب عليه من الآثار.