الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم العاشر — في تعدد النظائر والنسخ 1 في تعدد النظائر
المادة 456
ان الوفاء الذي يتم بمقتضى احدى النظائر مبرى للذمة ولو لم يشترط ان الوفاء على هذا النحو يبطل مفعول النظائر الأخرى. على أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بمقتضى كل نظير مقبول منه لم يسترده.
ان المظهر الذي أحال النظائر الاشخاص مختلفين وكذلك المظهرين اللاحقين ملزمون بمقتضى جميع النظائر التي تحمل تواقيعهم والتي لم يحصل استردادها.