الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم العاشر — في تعدد النظائر والنسخ 1 في تعدد النظائر
المادة 455
يمكن سحب السفتجة في عدة نظائر يطابق بعضها بعضا ويجب أن تكون هذه النظائر معينة بالارقام في نفس النص من السفتجة والا اعتبر كل واحد منها سفتجة مستقلة.
كل حامل سفتجة لم يذكر فيها أنها سحبت في نظير واحد يحق له أن يطلب على نفقته بتسليمه عدة نظائر منها. ولاجل ذلك يجب عليه أن يرجع فى هذا الشأن الى المظهر له مباشرة كما يجب على هذا المظهر أن يمده بالمساعدة للسعى لدى من ظهر له وهكذا صعودا حتى الوصول الى الساحب، ويجب على المظهرين أن يعيدوا ادراج تظهيراتهم على النظائر الجديدة