الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم التاسع — في التدخل
المادة 454
يكتسب الموفى بطريق التدخل الحقوق الناتجة عن السفتجة على من قام بالوفاء عنه وعلى الملزمين له بمقتضى السفتجة، الا أنه لا يجوز له أن يظهر السفتجة من جديد .
وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين للموقع الذى تم الوفاء لمصلحته .
وفي حالة تعدد المتدخلين للوفاء يفضل عليهم من يترتب على ايفائه ابراء أكثر عدد من الملزمين، ومن تدخل خلافا لهذه القاعدة مع علمه بنها يفقد حق الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395