أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم التاسع — في التدخل
المادة 453
ان الوفاء بطريق التدخل يجب اثباته بابراء يدرج على السفتجة ويعين فيه الشخص الذي حصل الوفاء لمصلحته واذا لم يعين هذا الشخص عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب يجب أن تسلم السفتجة والاحتجاج اذا كان قد سبق تحريره الى الموفى بطريق التدخل ..