أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم التاسع — في التدخل
المادة 452
ان حامل السفتجة الذى يرفض الوفاء بطريقة التدخل يفقد حق الرجوع على الاشخاص الذين يبرىء هذا الوفاء ذمتهم .