الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم التاسع — في التدخل
المادة 451
اذا كانت السفتجة مقبولة من متدخلين لهم موطن في مكان الوفاء أو كانت تشتمل على تعيين أشخاص يقع موطنهم بنفس المكان للوفاء عند الحاجة، فيجب على الحامل أن يقدم السفتجة على جميع هؤلاء الاشخاص وأن يوجه عند الاقتضاء احتجاجا لعدم الوفاء فى اليوم التالي على الاكثر لليوم الاخير الذي يجوز فيه تحرير الاحتجاج .
واذا لم يحرر احتجاج في الاجل المتقدم فمن عين الشخص الذي يقوم عند الاقتضاء بالوفاء أو من صدر قبول السفتجة لمصلحته والمظهرون اللاحقون يصبحون في حل من الزامهم.