الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الرابع — في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل › القسم الثاني — نقل الاشياء الفقرة الاولى عقد نقل الاشياء
المادة 44
يكون المرسل مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن عيوب التحزيم غير أن الناقل يكون مسؤولا عن الاضرار الناجمة من عيوب التحزيم أو انعدامه اذا قبل الشيء وهو عالم بعيوب التحزيم أو انعدامه .
وان عيوب التحزيم الخاص بالشيء المنقول لا يعفى الناقل من التزاماته المتولدة بموجب عقود نقل أخرى .. 1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه