الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم التاسع — في التدخل
المادة 449
ان القبول بطريق التدخل يمكن حصوله في جميع الاحوال التي تكون فيها لحامل سفتجة واجبة التقديم للقبول حق الرجوع قبل الاستحقاق .
واذا تضمنت السفتجة تعيين من يقبلها أو يدفع قيمتها عند الاقتضاء في مكان الاداء ، فلا يمكن للحامل ممارسة حقوقه في الرجوع قبل الاستحقاق على من صدر منه هذا التعيين أو على الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم السفتجة للشخص المعين فرفض قبولها وأثبت هذا الرفض باحتجاج ..
وفي غير ذلك من أحوال التدخل يمكن للحامل رفض القبول عن طريق التدخل • بيد أنه اذا رضى بالتدخل فانه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي حصل القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين ويذكر القبول بطريق التدخل في السفتجة . ويوقع من طرف المتدخل. كما يجب أن يتضمن تعيين الشخص الذي صدر لحسابه، واذا أقفل هذا البيان عد القبول صادرا لمصلحة الساحب .. 1350 الجريدة الرسمية من قبل بطريق التدخل يكون ملزما قبل الحامل والمظهرين اللاحقين لمن صدر التدخل لمصلحته ، بما الزم به هذا الاخير .
وبالرغم من القبول بطريق التدخل يحق لمن صدر لمصلحته و لضامنيه أن يطلبوا من الحامل مقابل تسديد المبلغ المبين في المادة 433 تسلم السفتجة والاحتجاج مع ايصال بالابراء عند الاقتضاء . 2 في الوفاء بطريق التدخل