الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم التاسع — في التدخل
المادة 448
يمكن لساحب السفتجة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء .
ويمكن وفقا للشروط الآتى بيانها قبول السفتجة أو وفاؤها من شخص متدخل لفائدة مدين معرض لدعوى الرجوع.
ويمكن أن يكون المتدخل من الغير أو المسحوب عليه نفسه أو شخص آخر كان ملزما بمقتضى السفتجة عدا قابلها .
ويجب على المتدخل اخطار الشخص الذي تدخل لاجله في ظرف يومى العمل التاليين واذا أهمل مراعاة هذا الاجل يكون مسؤولا عند الاقتضاء بالضرر الناشيء عن اهماله بدون أن يتجاوز تعويض هذا الضرر مبلغ السفتجة . 1 القبول بطريق التدخل