الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثامن — في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء وفى الاحتجاج وسند الرجوع 1 فى الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
المادة 445
يجوز لكل شخص له الحق في ممارسة حق الرجوع ماعدا وجود شرط مخالف، أن يحصل على دفع المبلغ بواسطة سند رجوع للسفتجة ومسحوب لدى الاطلاع على احد ضامنيه المشروط وفاؤه في موطن هذا الاخير يشتمل سند الرجوع زيادة على المبالغ المذكورة في المادتين 433 و 434 على رسم الطابع المفروض على سند الرجوع .
للجمهورية الجزائرية 1349 واذا سحب الحامل سند الرجوع فان مبلغه يعين حسب سعر سفتجة واجب دفعها لدى الاطلاع ومسحوبة من المكان الذي كان يفرض فيه أداء السفتجة الاولى الى مكان موطن الضامن . واذا سحب المظهر سند الرجوع فيعين مبلغه حسب سعر سفتجة واجب دفعها لدى الاطلاع من المكان الذي يوجد فيه موطن الساحب الى مكان موطن الضامن •