الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثامن — في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء وفى الاحتجاج وسند الرجوع 1 فى الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
المادة 442
يجب أن يتم الاحتجاج :
في موطن الشخص الذى كان يجب عليه وفاء السفتجة أو بآخر موظن معروف له، وفي موطن الاشخاص المعينين في السفتجة لوفائها عند الحاجة ، وفي موطن الغير الذي قبلها بطريقة التدخل .
ويجب أن يتم كل ذلك باجراء واحد . وعند وجود بيان مزيف بالنسبة للموطن يتم اجراء التفتيش قبل الاحتجاج.