أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثامن — في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء وفى الاحتجاج وسند الرجوع 1 فى الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
المادة 440
يمكن لحامل السفتجة المحرر فيها احتجاج لعدم الوفاء فضلا عما توجبه عليه الاجراءات المقررة برفع دعوى الضمان أن يستحصل على اذن من القاضي بالحجز التحفيظي على منقولات صاحبي السفتجة والقابلين والمظهرين بها. 2 في الاحتجاجات