الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثامن — في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء وفى الاحتجاج وسند الرجوع 1 فى الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
المادة 437
بعد انقضاء الآجال المعينة :
لتقديم السفتجة الواجب وفاؤها لدى الاطلاع أو في أجل معين لدى الاطلاع ، ولتحرير الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء .
ولتقديم السفتجة للوفاء في حالة شرط الرجوع بلا مصاريف تسقط حقوق الحامل ضد المظهرين والساحب وغيرهما من الملزمين باستثناء القابل على أن هذا السقوط لا يحصل في حق الساحب الا اذا أثبت وجود مقابل الوفاء في الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا حق رفع الدعوى على الشخص الذي سحبت عليه السفتجة .
واذا لم تقدم السفتجة للقبول في الاجل الذي اشترطه الساحب تسقط حقوق الحامل في الرجوع لعدم الوفاء أو لعدم القبول مالم يقتض مضمون الشرط أن الساحب لم يقصد سوى اعفاءه من ضمان القبول واذا ورد شرط بتعيين أجل للتقديم في أحد التظهيرات فلا يمكن لغير المظهر التمسك به .